الشهيد الأول

175

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح . نعم لو جدّد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل : يبيعها تبعا لآثاره . وروى ( 1 ) أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد ، والخراج على المشتري ، وفي رواية إسماعيل ( 2 ) بن الفضل إيماء إليه . الثالثة : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ، لفحوى الرواية ( 3 ) . ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به ، لرواية محمد الورّاق ( 4 ) ، قال الصادق ( 5 ) عليه السلام : لا يعجبني أن يكتب إلَّا بالسواد ، ولا يحرم ذلك على الأقوى . الرابعة : يحرم بيع الحرّ وشراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيّا . نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز ، لحصول الرقّ حينئذٍ . ويجوز إجارته وإجارة الحرّ نفسه للعمل المباح . الخامسة : لو باع المصحف على كافر بطل على الأصحّ ، وقيل : تصحّ وتزال يده قهرا : ببيعه على مسلم . ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى . السادسة : يحرم التطفيف في الكيل والوزن ، قلّ أم كثر . والأقرب أنّه من الكبائر لتوعّد الله تعالى عليه . السابعة : يحرم بيع بيض لا يحلّ أكله ولا ينتفع به ، كبيض الرخم والحداء . ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه ، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 72 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب ما يكتسب به ج 30 ج 12 ص 116 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117 . ( 5 ) نفس المصدر السابق .